12439 - وَكُلُّ ذَلِكَ، إِذَا أَرَادَ الِانْتِفَاعَ بِهَا، فَأَمَّا إِذَا أَرَادَ رَدَّهَا عَلَى صَاحِبِهَا

فَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: « إِذَا وَجَدَ الرَّجُلُ بَعِيرًا، وَأَرَادَ رَدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ، فَلَا بَأْسَ بِأَخْذِهِ، وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا يَأْخُذُهُ لِيَأْكُلَهُ، فَلَا وَهُوَ ظَالِمٌ»

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (12439)