12492 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَلَمَّا كَانَ بَيِّنًا فِي سُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْعَبْدَ لَا يَمْلِكُ مَالًا، وَأَنَّ مَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ فَإِنَّمَا يَمْلِكُهُ لِسَيِّدِهِ، فَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ أَبًا أَوْ غَيْرَهَ مِمَّنْ سُمِّيَتْ لَهُ فَرِيضَةٌ، وَكَانَ لَوْ أُعْطِيَهَا مَلَكَهَا سَيِّدُهُ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَكُنِ السَّيِّدُ بِأَبِ الْمَيِّتِ وَلَا وَارِثٍ سُمِّيَتْ لَهُ فَرِيضَةٌ، فَكُنَّا لَوْ أَعْطِينَا الْعَبْدَ بِأَنَّهُ أَبٌ، إِنَّمَا أَعْطَيْنَا السَّيِّدَ الَّذِي لَا فَرِيضَةَ لَهُ، فَوَرَّثْنَا غَيْرَ مَنْ وَرَّثَ اللَّهُ -[103]-.

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (12492)