12554 - وَتَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا إِذَا هُوَ لَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ الرُّبُعَ، فَإِنْ تَرَكَ وَلَدًا، أَوْ وَلَدَ ابْنٍ، وَرِثَتْهُ امْرَأَتُهُ الثُّمُنَ»
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (12554)