12600 - وَمِيرَاثُ الْجَدِّ أَبِي الْأَبِ مَعَ الْأُخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ أَنَّهُمْ يَخْلُفُونَ وَيُبْدَأُ بِأَحَدٍ إِنْ شَرَكَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَى فَرِيضَتَهُ فَمَا بَقِيَ لِلْجَدِّ وَالْأُخْوَةِ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّهُ يُنْظَرُ فِي ذَلِكَ، وَيُحْسَبُ أَنَّهُ أَفْضَلُ لِحَظِّ الْجَدِّ الثُّلُثُ مِمَّا يَحْصُلُ لَهُ، وَلِلْأُخْوَةِ أَمْ يَكُونُ أَخًا، وَيُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ فِيمَا حَصَلَ لَهُمْ وَلَهُ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، أَوِ السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ كُلِّهِ فَارِعًا، فَأَيُّ ذَلِكَ مَا كَانَ أَفْضَلَ لِحَظِّ الْجَدِّ أُعْطِيَهُ، وَكَانَ مَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ بَيْنَ الْأُخْوَةِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، إِلَّا فَرِيضَةً وَاحِدَةً تَكُونُ قِسْمَتُهُمْ فِيهَا عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ،

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (12600)