12670 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَقُلْنَا: « إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْمُلَاعَنَةِ، وَوَلَدُ الزِّنَا، وَرِثَتْ أُمُّهُ حَقَّهَا فِي كِتَابِ -[151]- اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَإِخْوَتُهُ لِأُمِّهِ حُقُوقَهُمْ، وَنَظَرْنَا مَا بَقِيَ، فَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ مَوْلَاةً عَتَاقَهُ كَانَ مَا بَقِيَ مِيرِاثًا لِمَوَالِي أُمِّهِ، وَإِنْ كَانَتْ عَرَبِيَّةً أَوْ لَا وَلَاءَ لَهَا، كَانَ مَا بَقِيَ مِيرَاثًا لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ».

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (12670)