12813 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي: وسنة رسول الله [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] تدل على أن لا يجوز لأحد وصية إذا جاوز الثلث مما ترك فمن أوصى فجاوز الثلث ردت وصاياه كلها إلا الثلث إلا أن يتطوع الورثة فيجيزون له ذلك فيجوز بإعطائهم.
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (12813)