13008 - ثُمَّ قَدْ رَوَى شُعْبَةُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَ: " دَفَعَ الْحَجَّاجُ أَسِيرًا إِلَى ابْنِ عُمَرَ لِيَقْتُلَهُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: " لَيْسَ بِهَذَا أَمَرَنَا اللَّهُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ. . . .} [محمد: 4] إِلَى قَوْلِهِ: {فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا} [محمد: 4]

-[244]- ".

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (13008)