13465 - وَفِي كِتَابِ الْقَدِيمِ رِوَايَةُ الزَّعْفَرَانِيِّ، عَنِ الشَّافِعِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: قَالَ لِي طَاوُسٌ: لَتَنْكِحَنَّ أَوْ لَأَقُولَنَّ لَكَ مَا قَالَ عُمَرُ لِأَبِي الزَّوَائِدِ قَالَ: قُلْتُ: وَمَا قَالَ عُمَرُ لِأَبِي الزَّوَائِدِ؟ قَالَ: قَالَ لَهُ: «مَا يَمْنَعُكَ مِنَ النِّكَاحِ إِلَّا عَجْزٌ أَوْ فُجُورٌ»

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (13465)