13533 - وَرُوِّينَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ أَنَّهُ قَالَ: حَدِيثُ إِسْرَائِيلَ صَحِيحٌ فِي: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ، وَسُئِلَ عَنْهُ الْبُخَارِيُّ فَقَالَ: الزِّيَادَةُ مِنَ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ وَإِسْرَائِيلُ ثِقَةٌ، وَإِنْ كَانَ شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ أَرْسَلَاهُ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَضِيرُ الْحَدِيثَ -[36]-،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (13533)