13555 - وَفِي ذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَى سُقُوطِ احْتِجَاجِهِمْ بِهِ فِي وِلَايَةِ الِابْنِ، وَلَيْسَ فِيهِ حُجَّةٌ عَلَى مَنِ اشْتَرَطَ الْوَلِيَّ فِي النِّكَاحِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ يَجُوزُ النِّكَاحُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ لَأَشْبَهَ أَنْ تُوجِبَ الْعَقْدَ هِيَ وَلَا تَأْمُرُ بِهِ غَيْرَهَا، فَلَمَّا أَمَرَتْ بِهَا غَيْرَهَا بِأَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهَا بِذَلِكَ عَلَى مَا رُوِيَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ دَلَّ أَنَّهَا لَا تَلِي عَقْدَ النِّكَاحِ -[40]-،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (13555)