13622 - وَقَوْلُهُ: «الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا»، فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الثَّيِّبَ لَا تُجْبَرُ عَلَى النِّكَاحِ، وَكَأَنَّهُ جَعَلَ تَثْيِيبَهَا عِلَّةً فِي ذَلِكَ كَقَوْلِهِ: «الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَرَجْمٌ بِالْحِجَارَةِ»، يَعْنِي تَثْيِيبَهَا، «وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ»، يَعْنِي لِبِكَارَتِهَا،

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (13622)