13646 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ نَصْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ نَكَحَ امْرَأَةً بِغَيْرِ شُهَدَاءَ فَبَنَى بِهَا قَالَ: « أَدْنَى مَا يَصْنَعُ بِهِ أَنْ يُجْلَدَ الْحَدَّ الْأَدْنَى، ثُمَّ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فَتَعْتَدُّ، ثُمَّ مَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَدَعُهُ أَنْ يَنْكِحَهَا أَبَدًا» -[58]-

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (13646)