14002 - وَلَوْ كَانَ ثَابِتًا فَالظَّنُّ بِهِ أَنَّهُ لَا يَرْوِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقْدَ نِكَاحٍ لَمْ يُثْبِتْهُ لِشُهُوَدِهِ أَوْ شُهُوَدِ مَنْ يَثِقُ بِهِ، وَابْنُ عَبَّاسٍ لَا يَقُولُ رَدَّهَا عَلَيْهِ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ وَلَمْ يُحْدِثْ شَيْئًا وَهُوَ لَا يُحِيطُ عِلْمًا بِنَفْسِهِ أَوْ بِمَنْ يَثِقُ بِهِ بِكَيْفِيَّةِ الرَّدِّ، وَكَيْفَ يَشْتَبِهُ عَلَى مِثْلِهِ نُزُولُ الْآيَةِ فِي الْمُمْتَحَنَةِ قَبْلَ رَدِّهِ ابْنَتَهُ عَلَى أَبِي الْعَاصِ وَإِنِ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ ذَلِكَ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصِغَرِهِ أَفَيَشْتَبِهُ عَلَيْهِ وَقْتُ نُزُولِهَا حِينَ رَوَى هَذَا الْخَبَرَ بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ عَلِمَ مَنَازِلَ الْقُرْآنِ وَتَأوِيلِهِ؟ هَذَا أَمْرٌ بَعِيدٌ،

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14002)