14006 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَإِذْ أَثْبَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِكَاحَ الشِّرْكِ وَأَقَرَّ أَهْلَهُ عَلَيْهِ فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يُجَزْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ إِلَّا أَنْ يُثْبِتَ طَلَاقَ الشِّرْكِ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ يَثْبُتُ بِثُبُوتِ النِّكَاحِ، وَيَسْقُطُ بِسُقُوطِهِ،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14006)