14060 - قَالَ: وَإِبَاحَةُ الْإِتْيَانِ فِي مَوْضِعِ الْحَرْثِ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ تَحْرِيمُ إِتْيَانِ غَيْرِهِ، فَالْإِتْيَانُ فِي الدُّبُرِ حَتَّى يَبْلُغَ مِنْهُ مَبْلَغَ الْإِتْيَانِ فِي الْقُبُلِ مُحَرَّمٌ بِدَلَالَةِ الْكِتَابِ ثُمَّ السُّنَّةِ فَذَكَرَ حَدِيثَ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14060)