14209 - وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ احْتِجَاجَ مَنِ احْتَجَّ فِي تَرْكِ التَّأْجِيلِ بِحَدِيثِ رِفَاعَةَ، وَأَجَابَ عَنْهُ بِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لِيَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ مَعْنًى، إِنَّمَا يَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ مَنْ يَقْدِرُ عَلَى الْإِصَابَةِ، وَلَكِنَّهَا نَفَرَتْ مِنْهُ لِصِغَرِ ذَلِكَ مِنْهُ أَوْ لِضَعْفِهِ، وَأَرَادَتْ فِرَاقَهُ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14209)