14262 - وَبِإِسْنَادِهِ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَبِيعَةَ عَمَّا يَجُوزُ مِنَ النِّكَاحِ فَقَالَ: «دِرْهَمٌ»، قُلْتُ: فَأَقَلُّ؟ قَالَ: «وَنِصْفٌ»، قُلْتُ: فَأَقَلُّ؟ قَالَ: «نَعَمْ، حِنْطَةٌ أَوْ قَبْضَةُ حِنْطَةٍ»
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14262)