1429 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: وَقَدْ سَمِعْتُ مَنْ أَثِقُ بِهِ يَزْعُمُ أَنَّ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ إِلَّا الرِّجْلَيْنِ. وَأُحِبُّ أَنْ يَغْسِلَ الرَّجُلَيْنِ عَلَى جُمْلَةِ الْحَدِيثِ، لِأَنَّ الْغُسْلَ قَدْ يَأْتِي عَلَى الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ وَهُوَ يَغْسِلُهُمَا
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (1429)