14325 - وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَلَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا قَالُوا: «لَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا»
إِذَا مَاتَ وَقَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقًا
إِذَا مَاتَ وَقَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقًا
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14325)