14506 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ، فَيَحِلُّ لِلرَّجُلِ حَبْسَ الْمَرْأَةِ عَلَى تَرْكِ بَعْضِ الْقَسْمِ لَهَا أَوْ كُلِّهِ مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسًا، فَإِذَا رَجَعَتْ فِيهِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ إِلَّا الْعَدْلُ لَهَا أَوْ فِرَاقُهَا
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14506)