14564 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: حَدِيثُ عَلِيٍّ ثَابِتٌ عِنْدَنَا وَهُوَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ كَمَا قُلْنَا ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ: وَلَوْ جَازَ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَبْعَثَ حَكَمَيْنِ بِفُرْقَةٍ بِلَا وَكَالَةِ الزَّوْجِ مَا احْتَاجَ عَلِيٌّ أَنْ يَقُولَ لَهُمَا ابْعَثُوا وَلَبَعَثَ هُوَ، وَلَقَالَ لِلزَّوْجِ إِنْ رَأَيَا الْفِرَاقَ أَمْضِيَا ذَلِكَ عَلَيْكَ وَإِنْ لَمْ تَأْذَنْ بِهِ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْحَدِيثُ عَنْ عُثْمَانَ كَالْحَدِيثِ عَنْ عَلِيٍّ وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14564)