1463 - اسْتَدَلَّ الشَّافِعِيُّ فِي ذَلِكَ بِأَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَائِضَ أَنْ تَغْسِلَ دَمَ الْمَحِيضِ مِنْ ثَوْبِهَا، وَلَمْ يَأْمُرْهَا بِغَسْلِ الثَّوْبِ كُلِّهِ.

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (1463)