14653 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَمَا تَقُولُ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا أَرَادَ زَوْجُهَا أَنْ يُطَلِّقَهَا اثْنَتَيْنِ وَهُوَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ؟ قَالَ لَيْسَ هَذَا السُّنَّةُ قَالَ: فَيَلْزَمُكَ أَنْ تَقُولَ سُنَّةً لِأَنَّهُ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ. فَمَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ لَمْ يَبْقَ لَهُ إِلَّا وَاحِدَةٌ؟ وَفِي رَجُلٍ لَمْ يَدْخُلْ بِامْرَأَتِهِ لِيُرْجِعَ الطَّلَاقَ لِلسُّنَّةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَكَيْفَ يُوقِعُ وَهُوَ لَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ؟ وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي هَذَا
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14653)