14762 - قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاويَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمَرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ فَقَامَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ، فَلَا أَمْرَ لَهُ»
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14762)