14825 - احْتَجَّ الشَّافِعِيُّ فِي وَقُوعِ طَلَاقِهِ بِالْكِتَابِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230]، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ قَالَ: وَالْعَبْدُ مِمَّنْ عَلَيْهِ حَرَامٌ وَلَهُ حَلَالٌ فَحَرَامُهُ بِالطَّلَاقِ.
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14825)