14848 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَالَ غَيْرُهُمْ: تَرِثُهُ مَا لَمْ تَنْقَضِ الْعِدَّةُ، وَرَوَاهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِإِسْنَادٍ لَا يَثْبُتُ مِثْلُهُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ يَعْنِي مَا رَوَاهُ الثَّورِيُّ فِي الْجَامِعِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ فِي الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ قَالَ: «تَرِثُهُ فِي الْعِدَّةِ وَلَا يَرِثُهَا».
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14848)