15039 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقِيلَ لَهُ قَدْ رَوَى ابْنُ جُرَيْجٍ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الثِّقَةِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَعَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ أَحْكَامًا فِيهَا الْيَمِينُ مَعَ الشَّاهِدِ وَرَدُّ الْيَمِينِ، وَأَنَّ دِيَةَ الْكَافِرِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِ، وَاللُّقَطَةُ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا نَقُولُ بِهِ وَتَتْرُكُهُ فَإِذَا احْتَجَجْنَا عَلَيْكَ بِحَدِيثِهِ ضَعَّفْتَهُ وَقُلْتَ: رِوَايَةُ عَمْرٍو صَحِيفَةٌ، وَرَوَى مَا لَا نَعْرِفُ، وَالنَّاسُ يَتَّقُونَ حَدِيثَهُ فَإِنْ كَانَ كَمَا قُلْتَ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَحْتَجَّ بِحَدِيثٍ وَإِنْ كَانَ ثِقَةً فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تُخَالِفَ مَا رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْرٌو لَا مُعَارِضَ لَهُ بِخِلَافِهِ وَأَنْتَ تُخَالِفُهُ وَتُضَعِّفُهُ فَلَسْتَ تَسْلَمُ مِنَ الْخَطَأِ فِي وَاحِدٍ مِنَ الْأَمْرَيْنِ.

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15039)