15055 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَإِذَا نَفَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوَلَدِ وَجْهَ الْفِرَاشِ فَإِنَّ الْوَلَدَ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ أَوْلَى أَنْ يُنْفَى أَوْ فِي مِثْلِ حَالِهِ قَبْلَ النَّفْيِ»

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15055)