15057 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَإِنْ كَانَ وَلَدٌ يَنْفِيهِ فَإِنَّهُ يَنْفِي الْوَلَدَ مِنْ قِبَلِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَى الْوَلَدَ بَعْدَ الْفُرْقَةِ بِأَنَّهُ كَانَ قَبْلَهَا، وَهُوَ بَعْدَ مَا وَضَعَتْهُ وَبَعْدَ الْفُرْقَةِ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ، وَبَسَطَ الْكَلَامَ»

أَيْنَ يَكُونُ اللِّعَانُ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15057)