1511 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَفِي هَذَا مَا دَلَّ عَلَى أَنْ لَا وَقْتَ فِيهِ إِلَّا كَمَالُهُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (1511)