15151 - وَرَوَاهُ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، وَزَادَ فِيهِ: وَإِنِّي أَنْكَرْتُهُ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَلَمَّا كَانَ قَوْلُ الْفَزَارِيِّ تُهْمَةً الْأَغْلَبُ مِنْهَا عِنْدَ مَنْ سَمِعَهَا أَنَّهُ أَرَادَ قَذْفَهَا، فَسَمِعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَرَهُ قَذْفًا، إِذْ كَانَ لِقَوْلِهِ وَجْهٌ يَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَكُونَ أَرَادَ بِهِ الْقَذْفَ مِنَ التَّعَجُّبِ وَالْمَسْأَلَةِ عَنْ ذَلِكَ، اسْتَدْلَلْنَا عَلَى أَنَّهُ لَا حَدَّ فِي التَّعْرِيضِ، وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي هَذَا

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15151)