15158 - رُوِّينَا عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّ » الرَّجُلَ إِذَا أَقَرَّ بِوَلَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ "

الْفِرَاشُ بِالْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ وَالنِّكَاحِ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15158)