15221 - وَإِلَى هَذَا كَانَ يَذْهَبُ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ فِيمَنِ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا بِغَيْرِ عَارِضٍ ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ فِي الْجَدِيدِ إِلَى مَا بَلَغَهُ فِي ذَلِكَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ. وَقَالَ: قَدْ يَحْتَمِلُ قَوْلُ عُمَرَ أَنْ يَكُونَ فِي الْمَرْأَةِ قَدْ بَلَغَتِ السِّنَّ الَّتِي مَنْ بَلَغَهَا مِنْ نِسَائِهَا يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ، فَلَا يَكُونُ مُخَالِفًا لِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ ".

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15221)