15223 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَكَانَ بَيِّنًا فِي الْآيَةِ بِالتَّنْزِيلِ أَنَّهُ «لَا يَحِلُّ لِلْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَكْتُمَ مَا فِي رَحِمِهَا مِنَ الْمَحِيضِ، وَكَانَ ذَلِكَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلَ مَعَ الْحَيْضِ؛ لِأَنَّ الْحَمْلَ مِمَّا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ»، ثُمَّ بَسَطَ الْكَلَامَ فِي بَيَانِ ذَلِكَ، ثُمَّ ذَكَرَ مَا
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15223)