1529 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَمَعْقُولٌ إِذَا كَانَ التَّيَمُّمُ بَدَلًا مِنَ الْوُضُوءِ عَلَى الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ، أَنْ يُؤْتَى بِالتَّيَمُّمِ عَلَى مَا يُؤْتَى بِالْوُضُوءِ عَلَيْهِ فِيهَا. وَإِنَّ اللَّهَ إِذْ ذَكَرَهُمَا فَقَدْ عَفَا فِي التَّيَمُّمِ عَمَّا سِوَاهُمَا مِنْ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (1529)