15294 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: فِيمَا بَلَغَهُ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مَنْ، سَمِعَ الْحَكَمَ، يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي صَادِقٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ نَاجِدٍ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ: «الْحَامِلُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا لَهَا النَّفَقَةُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ»

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15294)