15299 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: «فَالْفَاحِشَةُ أَنْ تَبْذُوَ عَلَى أَهْلِ زَوْجِهَا فَتَأْتِيَ مِنْ ذَلِكَ مَا يُخَافُ الشِّقَاقَ بَيْنِهَا وَبَيْنِهِمْ، فَإِذَا فَعَلَتْ حَلَّ لَهُمْ إِخْرَاجُهَا، وَكَانَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُنْزِلُوهَا مَنْزِلًا غَيْرَهُ»
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15299)