15309 - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ يَكُونُ هَذَا وَيَكُونُ مَا رُوِّينَا مِنْ بَذَائِهَا عَلَى أَهْلِ زَوْجِهَا، وَبِأَيِّ وَاحِدٍ مِنْ هَذَيْنِ الْعُذْرَيْنِ يَجُوزُ إِخْرَاجُهَا وَتَحْصِينُهَا فِي مَوْضِعٍ آخَرَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
سُكْنَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
سُكْنَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15309)