15436 - وَهَذَا إِنَّمَا أَوْرَدَهُ عَلَى طَرِيقِ الْإِلْزَامِ فِي تَرْكِهِمْ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ الْخَبَرَ الْوَاحِدَ بِقَوْلِ بَعْضِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَتَرْكِهِمْ مَا قَالَ الْأَكْثَرُ مِنَ الْمَدَنِيِّينَ: أَنَّ لَبَنَ الْفَحْلِ لَا يُحَرِّمُ، بِمَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ».

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15436)