15458 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ وَإِنْ كَانَتْ مَصَّةً تُحَرِّمُ، وَاحْتَجَّ بِحَدِيثٍ أَخْبَرَنَاهُ مَالِكٌ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ شَبِيهًا بِهَذَا الْمَعْنَى
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15458)