15499 - قَالَ: وَقَوْلُ اللَّهِ: {ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} [النساء: 3] يَدُلُّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ عَلَى أَنَّ عَلَى الزَّوْجِ نَفَقَةَ امْرَأَتِهِ، وَقَوْلُهُ: {أَلَّا تَعُولُوا} [النساء: 3] أَنْ لَا تُكْثِرُوا مَنْ تَعُولُوا إِذِ اقْتَصَرَ الْمَرْءُ عَلَى وَاحِدَةٍ، وَإِنْ أَبَاحَ لَهُ أَكْثَرَ مِنْهَا "
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15499)