15536 - فَقَالَ: هَذَا تَأْوِيلٌ، وَقَدْ يَحْتَمِلُ مَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَيَحْتَمِلُ غَيْرُهُ أَنْ تَكُونَ الْفَاحِشَةُ خُرُوجَهَا، وَأَنْ تَكُونَ الْفَاحِشَةُ خُرُوجُهَا لِلْحَدِّ، فَقُلْتُ لَهُ: فَإِذَا احْتَمَلَتِ الْآيَةُ مَا وَصَفْتَ، فَأَيُّ الْمَعَانِي أَوْلَى بِهَا؟.
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15536)