15564 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: « نَفَقَةُ الْمُطَلَّقَةِ مَا لَمْ تُحَرَّمْ، فَإِذَا حُرِّمَتْ فَمَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ»
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15564)