15815 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ: قَالَ -[47]- الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: " الْقَتْلُ ثَلَاثَةُ وُجُوهٍ: عَمْدٌ: وَهُوَ مَا عَمَدَهُ الْمَرْءُ بِالْحَدِيدِ الْمُتَّخَذِ لِلْقَتْلِ , وَبِمَا الْأَغْلَبُ أَنَّهُ لَا يُعَاشُ مِنْ مِثْلِهِ بِكَثْرَةِ الضَّرْبِ وَتَتَابُعِهِ , أَوْ عِظَمِ مَا يُضْرَبُ بِهِ مِثْلُ فَضْخِ الرَّأْسِ وَمَا أَشْبَهُ , فَهَذَا كُلُّهُ عَمْدٌ " ,
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15815)