15817 - وَشِبْهُ الْعَمْدِ: وَهُوَ مَا عَمَدَ بِالضَّرْبِ الْخَفِيفِ بِغَيْرِ الْحَدِيدِ مِثْلِ الضَّرْبِ بِالسَّوْطٍ , أَوِ الْعِصِيِّ , أَوِ الْيَدِ , فَأَتَى عَلَى بَدَنِ الْمَضْرُوبِ , فَهَذَا الْعَمْدُ فِي الْفِعْلِ الْقَتْلُ فِي الْخَطَأِ , وَهُوَ الَّذِي يَعْرِفُهُ الْعَامَّةُ بِشِبْهِ الْعَمْدِ , -[48]-

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15817)