15895 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَإِنْ أَحَبَّ الْولَاةُ أَوِ الْمَجْرُوحُ الْعَفْوَ فِي الْقَتْلِ بِلَا مَالٍ , وَلَا قَوَدٍ , فَذَلِكَ لَهُمْ»

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15895)