15935 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَصْلُ هَذَا عِنْدِي أَنْ يُنْظَرَ إِلَى الْقَتْلِ فَإِنْ كَانَ عَمْدًا كُلَّهُ لَا يَخْلِطُهُ خَطَأٌ فَاشْتَرَكَ فِيهِ اثْنَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ الْقَوَدُ مِنْهُمْ أُقِيدَ مِنْهُ وَمَنْ زَالَ عَنْهُ الْقَوَدُ أَزَالَهُ وَجَعَلَ عَلَيْهِ حِصَّتَهُ مِنَ الدِّيَةِ , وَجَعَلَ ذَلِكَ شَبَهًا بِالرَّجُلَيْنِ يَقْتُلَانِ الرَّجُلَ فَيَعْفُو الْوَلِيُّ عَنْ أَحَدِهِمَا أَوْ يُصَالِحُهُ فَيَكُونُ لَهُ أَنْ يَقْتُلَ الْآخَرَ ,

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15935)