15996 - وَإِذَا اخْتَلَفُوا هَذَا الِاخْتِلَافَ , فَقَوْلُ مَنْ يُوَافِقُ قَوْلُهُ مَا رُوِّينَا فِيهِ مِنَ السُّنَّةِ يَكُونُ أَوْلَى بِالِاتِّبَاعِ مَعَ مَا فِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَمْدِ , وَشِبْهِ الْعَمْدِ , مِثْلُ قَوْلِ عُمَرَ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (15996)