16053 - وَبِإِسْنَادِهِ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: " قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الدِّيَةُ الْمَاشِيَةُ أَوِ الذَّهَبُ "؟ قَالَ: كَانَتَ الْإِبِلُ حَتَّى كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَوَّمَ الْإِبِلَ عِشْرِينَ وَمِائَةً كُلُّ بَعِيرٍ فَإِنْ شَاءَ الْقَرَوِيُّ أَعْطَى مِائَةَ نَاقَةٍ وَلَمْ يُعْطِ ذَهَبًا , كَذَلِكَ الْأَمْرُ الْأَوَّلُ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16053)