16079 - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ حَكَى جَمَاعَةٌ مِنَ التَّابِعِينَ عَنْ هَذَا الْكِتَابِ الْأَحْكَامَ الَّتِي أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الدِّيَاتِ وَغَيْرِهَا فَكَتَبَهَا فِيهِ , وَبَعْضُهُمْ يَزِيدُ عَلَى بَعْضٍ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16079)